وأخرجه البستي فِي "تفسيره" عنه (ص ٥١٨) (٦٩٥). (١) وعليه يكون للقاتل توبة، وهو قول جمهور العلماء وأهل السنة والجماعة سلفًا وخلفًا. ويدل عليه: ١ - عموم الأدلة بقبول الله توبة عبادة كما قال تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ} [الشورى: ٢٥] وهذا خبر والأخبار لا يقع فيها النسخ. ٢ - ورود أحاديث صريحة صحيحة عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فِي قبول توبة القاتل منها حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - فِي الرَّجل من بني إسرائيل الذي قتل تسعة وتسعين نفسًا. ٣ - أن القول بقبول توبته هو الذي يحسن فِي صفات الله الكريم الذي يغفر الذنوب. ٤ - أن القول بقبول توبته فيه نفي للقتل، وإلا لو قيل بعدم قبول توبته لاستمر فِي القتل كقصة الرَّجل من بني إسرائيل. ٥ - يحمل ما ورد عن ابن عباس وزيد بن ثابت وسعيد بن جبير بعدم قبول توبته على التغليظ والتشديد، ويشهد له ما أخرجه البيهقي فِي "السنن الكبرى" ٨/ ١٦ عن سفيان قال: كان أهل العلم إذا سئلوا قالوا: لا توبة له، وإذا ابتلي رجل قالوا له: تب. ٦ - قد يقال لا تقبل توبته بمعنى أنَّه لا يسقط حق المظلوم بالقتل بل التوبة تسقط حق الله والمقتول مطالبه بحقه. ٧ - أنَّه لا تعارض بين الآيتين فآية النساء {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} وإن كانت مدنية إلَّا أنها مطلقة فتحمل على من لم يتب لأن آية الفرقان مقيدة بالتوبة. انظر: "الناسخ والمنسوخ" للنحاس ٢/ ٢١٧، ولابن العربي ٢/ ٣٢٢، "مجموع الفتاوى" لابن تيمية ١٦/ ٢٥، "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير ١٠/ ٣٢٦. (٢) الضبعي أبو سليمان البَصْرِيّ صدوق زاهد لكنه كان يتشيع. (٣) النكري أبو يحيى. صدوق له أوهام.