انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير ٤/ ١٣٦. (٢) قال النووي رحمه الله: إن المعاهد والذمي إذا نقض العهد صار حربياً، وجرت عليه أحكام أهل الحرب، وللإمام سبي من أراد منهم، وله المن على من أراد، وإذا منَّ عليه ثم ظهرت منه محاربة انتقض عهده، وإنما ينفع المنّ فيما مضى لا فيما يستقبل، وكانت قريظة في أمان، ثم حاربوا النبي -صلى الله عليه وسلم-، ونقضوا العهد، وظاهروا قريشًا على قتال النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال الله تعالى: {وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا (٢٦)} إلى آخر الآية. انظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي ١٢/ ٩١ كتاب الجهاد، باب جلاء اليهود من الحجاز. (٣) فيه جواز التحكيم في أمور المسلمين وفي مهماتهم العظام، وقد أجمع العلماء عليه، ولم يخالف فيه إلا الخوارج، فإنهم أنكروا على عليّ التحكيم، وأقام =