للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عمران بن هارون (١)، قال: أخبرنا أحمد بن منيع (٢)، قال: أخبرنا يزيد (٣) قال: أخبرنا حماد بن سلمة (٤)، عن ثابت (٥)، عن أبي رافع (٦) قال: كان عمر يقرأ في صلاة الغداة سورة يوسف والأحزاب، فإذا بلغ {يَانِسَاءَ النَّبِيِّ} رفع بها صوته، فقيل له، فقال: اذكرهن العهد (٧).

واختلف العلماء في حكم التخيير:

فقال عمر، وابن مسعود: إذا خير الرجل امرأته فاختارت زوجها فلا شيء (٨)، وإن اختارت نفسها فواحدة، وهي أحق بها، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه.


(١) لم أجده.
(٢) أبو جعفر البغوي الأصم، ثقة حافظ.
(٣) يزيد بن هارون ثقة متقن عابد.
(٤) أبو سلمة البصري ثقة عابد، أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بأخرة.
(٥) البناني، ثقة عابد.
(٦) نفيع بن رافع الصائغ، ثقة ثبت.
(٧) [٢٢٦٢] الحكم على الإسناد:
فيه عبد الله بن يوسف، محمد بن عمران، لم أجدهما.
التخريج:
انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٤/ ١٧٥.
(٨) وهو الصحيح لقول عائشة رضي الله عنها: (خَيَّرَنَا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاخترناه فلم يعده طلاقًا) قال ابن المنذر: وحديث عائشة دل على أن المخيرة إذا اختارت زوجها لم يكن ذلك طلاقا، ويدل على أن اختيارها لنفسها يوجب الطلاق، ويدل على معنى ثالث وهو أن المخيرة إذا اختارت نفسها أنها تطليقة يملك زوجها =

<<  <  ج: ص:  >  >>