للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال زيد بن ثابت: إن اختارت زوجها فواحدة، وإن اختارت نفسها فثلاث.

وإلى هذا ذهب مالك.

وقال الشافعي: إن نوى الطلاق في التخيير كان طلاقًا وإلا فلا.

واحتج من لم يجعل التخيير بنفسه طلاقًا عليه فاخترناه فلم يعده طلاقًا (١).


= رجعتها، إذ غير جائز أن يطلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخلاف ما أمره الله، وروي هذا عن عمر، وابن مسعود، وابن عباس.
انظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي ١٠/ ٧٩ - ٨٠، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٤/ ١٧١.
(١) واختلف العلماء في كيفية تخيير النبي - صلى الله عليه وسلم - أزواجه على قولين: الأول: أنَّه خيرهن بإذن الله تعالى في البقاء على الزوجية أو الطلاق، فاخترن البقاء، قالته عائشة، ومجاهد، وعكرمة، والثاني: أنَّه خيرهن بين الدنيا فيفارقهن، وبين الآخرة فيمسكهن لتكون لهن المنزلة العليا كما كانت لزوجهن، ولم يخيرهن في الطلاق، قاله الحسن وقتادة.
والقول الأول أصح لقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن الرجل يخير امرأته فقالت: قد خيرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أفكان طلاقًا؟ ، في رواية: فاخترناه فلم يعده طلاقًا.
ولم يثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا التخيير المأمور بين البقاء والطلاق لذلك قال: "يا عائشة إني ذاكر لك أمرًا فلا يكن عليك ألا تعجلي فيه حتَّى تستأمري أبويك" الحديث، ومعلوم أنَّه لم يرد الاستئمار في اختيار الدنيا وزينتها على الآخرة، فثبت أن الاستئمار إنما وقع في الفرقة أو النِّكاح، والله أعلم.
انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٤/ ١٧٠ - ١٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>