(٢) أي لا يمتنع من بيانه وإظهاره. ولما كان ذلك يقع من البشر لعلة الاستحياء نفي عن الله تعالى العلة الموجبة لذلك في البشر، وفي "الصحيح" عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتطمت؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأت الماء". انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٤/ ٢٢٧. (٣) قيل: كذبه الحاكم. (٤) لم أعثر عليه بهذا الاسم، ولعله وقع تصحيف من الناسخ فكتب عمر بن موسى بدلا من عمران بن موسى، وهو: عمران بن موسى، أبو موسى الزعفراني. قال الحاكم: كان شيخًا يشبه المشايخ. (٥) قال الحاكم: من علماء الحديث وأثباتهم. (٦) وثقه النسائي والحاكم وأبو عوانة وآخرون. (٧) عمرو بن مروان بن مرزوق، وردت هكذا في المخطوط وهو خطأ، والصواب كما أثبتناه من كتب التراجم فيمن روى عن جويرية، ومن روى عنه عثمان بن خرزاذ: =