مسألة: قوله تعالى: {وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا} أكد المنع، وخص وقت الدخول بأن يكون عند الإذن على جهة الأدب، وحفظ الحضرة الكريمة من المباسطة المكروهة. قال ابن العربي: وتقدير الكلام: ولكن إذا دعيتم وأذن لكم في الدخول فأدخلوا، وإلا فنفس الدعوة لا تكون إذنا كافيا في الدخول. مسألة: في هذِه الآية دليل على أن الضيف يأكل على ملك المضيف لا على ملك نفسه، لأنه قال: (فإذا طعمتم فانتشروا) فلم يجعل له أكثر من الأكل، ولا أضاف إليه سواه، وبقي الملك على أصله. انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٤/ ٢٢٦ - ٢٢٧. (١) أمرهم سبحانه بالانتشار بعد الطعام، وهو التفرق، والمراد الإلزام بالخروج من المنزل الَّذي وقعت الدعوة إليه عند انقضاء المقصود من الأكل. (٢) وفي الصحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو دعيت إلى ذراع لأجبت ولو أهدي إلى كراع لقبلت، فإذا فرغت من الَّذي دعيتم إليه فخففوا عن أهل المنزل وانتشروا في الأرض" ولهذا قال تعالى: {وَلَا مُسْتَئْنِسِينَ لِحَدِيثٍ} أي كما وقع لأولئك النفر الثلاثة الذين استرسل بهم الحديث، ونسوا أنفسهم حتَّى شق ذلك على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كما قال تعالى: {إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ}.