للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منزله (١).

{وَلَا مُسْتَئْنِسِينَ لِحَدِيثٍ} (٢) ومحله خفض مردود على قوله: {غَيْرَ نَاظِرِينَ} {وَلَا} غير {مُسْتَئْنِسِينَ لِحَدِيثٍ} طالبين الأنس.

{إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ


= هذا كله في وليمة العرس. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ومن دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله" فهذا دليل وجوب الإجابة، لأن العصيان لا يطلق إلَّا على ترك الواجب، ووقع في رواية لابن عمر عند أبي عوانة" من دعي إلى وليمة فلم يأتها فقد عصى الله ورسوله". انظر: "فتح الباري" ٩/ ٢٤٢. "تحفة الأحوذي" للمباركفوري ٤/ ٢٢٢ - ٢٢٣.
مسألة: قوله تعالى: {وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا} أكد المنع، وخص وقت الدخول بأن يكون عند الإذن على جهة الأدب، وحفظ الحضرة الكريمة من المباسطة المكروهة. قال ابن العربي: وتقدير الكلام: ولكن إذا دعيتم وأذن لكم في الدخول فأدخلوا، وإلا فنفس الدعوة لا تكون إذنا كافيا في الدخول.
مسألة: في هذِه الآية دليل على أن الضيف يأكل على ملك المضيف لا على ملك نفسه، لأنه قال: (فإذا طعمتم فانتشروا) فلم يجعل له أكثر من الأكل، ولا أضاف إليه سواه، وبقي الملك على أصله. انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٤/ ٢٢٦ - ٢٢٧.
(١) أمرهم سبحانه بالانتشار بعد الطعام، وهو التفرق، والمراد الإلزام بالخروج من المنزل الَّذي وقعت الدعوة إليه عند انقضاء المقصود من الأكل.
(٢) وفي الصحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو دعيت إلى ذراع لأجبت ولو أهدي إلى كراع لقبلت، فإذا فرغت من الَّذي دعيتم إليه فخففوا عن أهل المنزل وانتشروا في الأرض" ولهذا قال تعالى: {وَلَا مُسْتَئْنِسِينَ لِحَدِيثٍ} أي كما وقع لأولئك النفر الثلاثة الذين استرسل بهم الحديث، ونسوا أنفسهم حتَّى شق ذلك على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كما قال تعالى: {إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>