للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

{وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا} (١) فتفرقوا وا خرجوا من


= والصواب من القول في ذلك عندنا القول بأجازة جرّ (غير) في {غَيْرَ نَاظِرِينَ} في الكلام، لا في القراءة، لما ذكرنا من الأبيات التي حكيناها فأما في القراءة فغير جائز في (غير) غير النصب، جماع الحجة من القرّاء على نصبها. انظر: "جامع البيان" للطبري ٢٢/ ٣٦.
(١) وفي هذا إجابة من يدعو الرجل إلى منزله، ولو علم أن الَّذي يدعوه إليه شيء قليل، قال المهلب: لا يبعث على الدعوة إلى الطعام إلَّا صدق المحبة وسرور الداعي بأكل المدعو من طعامه والتحبب إليه بالمؤاكلة. فلذلك حض - صلى الله عليه وسلم - على الإجابة، وفيه الحض على المواصلة والتحاب والتآلف وإجابة الدعوة لما قل أو كثر. وقد أشار البخاري رحمه الله إلى وجوب إجابة الدعوة في صحيحه حينما قال: باب حق إجابة الوليمة والدعوة.
وقال ابن حجر: وأما قول المصنف: (حق إجابة) فيشير على وجوب الإجابة، وقد نقل ابن عبد البر ثم عياض ثم النووي الاتفاق على القول بوجوب الإجابة لوليمة العرس وفيه نظر، نعم المشهور من أقوال العلماء الوجوب، وصرح جمهور الشافعية والحنابلة بأنها فرض عين ونص عليه مالك، وعن بعض الشافعية والحنابلة أنها مستحبة، وذكر اللخمي من المالكية أنَّه المذهب، وكلام صاحب الهداية يقتضي الوجوب مع تصريحه بأنها سنة، فكأنه أراد أنها وجبت بالسنة وليست فرضًا كما عرف من قاعدتهم، وعن بعض الشافعية والحنابلة هي فرض كفاية، وحكى ابن دقيق العيد في "شرح الإلمام" أن محل ذلك إذا عمت الدعوة أما لو خص كل واحد بالدعوة فإن الإجابة تتعين، وشرط وجوبها أن يكون الداعي مطلقًا حرًا رشديًا، وأن لا يخص الأغنياء دون الفقراء، وأن لا يظهر قصد التودد لشخص بعينه لرغبة فيه أو رهبة منه، وأن يكون الداعي مسلم على الأصح، وأن يختص باليوم الأول على المشهور، وأن لا يسبق، فمن سبق تعينت الإجابة له دون الثاني، وإن جاءا معًا قدم الأقرب رحمًا على الأقرب جوارًا على الأصح، فإن استويا أقرع، وأن لا يكون هناك من يتأذى بحضوره من منكر وغيره، وأن لا يكون له عذر وضبطه المارودي بما يرخص به في ترك الجماعة، =

<<  <  ج: ص:  >  >>