للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٢٢٩٦] وسمعت الحسين بن محمد بن الحسين (١) يقول: سمعت محمد بن عبد الله بن محمد (٢) يقول: سمعت الغلابي (٣) يقول: سمعت ابن عائشة (٤) يقول: بحسبك في الثقلاء أن الله تعالى لم يحتملهم، وقال: {فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُواْ} (٥).

{وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} (٦).


= التخريج:
انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٤/ ٢٢٤.
(١) ابن فنجويه. ثقة صدوق كثير رواية المناكير.
(٢) محمد بن عبد الله بن محمد بن يوسف، أبو بكر النعماني النيسابوري. محدث أصحاب الرأي لولا مجون كان فيه.
(٣) محمد بن زكريا بن دينار الغلابي الضبي، من أهل البصرة، تكلم فيه.
(٤) عبيد الله بن محمد بن حفص بن عمر بن موسى بن عبيد الله بن معمر القرشي التيمي، أبو عبد الرحمن البصري، المعروف بالعيشي وبالعائشي وبابن عائشة لأنه من ولد عائشة بنت طلحة بن عبيد الله، ثقة جواد رمي بالقدر ولم يثبت.
(٥) [٢٢٩٦] الحكم على الإسناد:
فيه الغلابي متكلم فيه، وشيخ المصنف كذبه الحاكم.
التخريج:
انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٤/ ٢٢٤.
(٦) واختلف في المتاع، فقيل: ما يتمتع به من العواري وقيل: فتوى. وقيل: صحف القرآن، والصواب أنَّه عام في جميع ما يمكن أن يطلب من المواعين وسائر المرافق للدين والدنيا.
مسألة: في هذِه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب، في حاجة تعرض، أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلَّا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض =

<<  <  ج: ص:  >  >>