للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٢٢٩٧] وأخبرنا عبد الله بن حامد (١)، قال: أخبرنا محمد بن يعقوب (٢)، قال: أخبرنا محمد بن سنان القزاز (٣)، قال: أخبرنا أشهل بن حاتم (٤)، قال:


= وتعين عندها. انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٤/ ٢٢٧.
مسألة: استدل بعض العلماء بأخذ الناس عن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - من وراء حجاب على جواز شهادة الأعمى، وبأن الأعمى يطأ زوجته بمعرفته بكلامها. وعلى إجازة شهادته أكثر العلماء، ولم يجزها أبو حنيفة والشافعي وغيرهما. قال أبو حنيفة تجوز في الأنساب. وقال الشافعي: لا تجوز إلَّا فيما رآه قبل ذهاب بصره. انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٤/ ٢٢٨.
(١) الأصفهاني الوزان، لم يذكر بجرحٍ أو تعديل.
(٢) أبو العباس الأصم. ثقة.
(٣) محمد بن سنان بن يزيد بن الذيال بن خالد بن عبد الله بن يزيد بن سعيد القزاز مولى عثمان بن عفان، روى عن: روح بن عبادة ووهب بن جرير والضحاك بن مخلد، وروى عنه: إبراهيم الحربي ومحمد بن جعفر المطيري ومحمد بن مخلد الدوري. أطلق فيه أبو داود الكذب، وقال عبد الرحمن بن خراش: كشاب، وقال الدارقطني: لا بأس به، وقال ابن حجر: ضعيف.
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم ٧/ ٢٧٩، "تهذيب الكمال" ٢٥/ ٣٢٣، "تقريب التهذيب" لابن حجر (٥٩٣٦).
(٤) أشهل بن حاتم الجمحي، مولاهم، أبو عمرو، روى عن: عبد الله بن عون، وعبد الله بن لهيعة وعمران بن حدير وغيرهم، وروى عنه: خليفة بن خياط وعبد الله بن وهب المصري ومحمد بن عمر الهروي وعدة. قال يحيى بن معين: لا شيء، وقال أبو زرعة: محله الصدق وليس بالقوي وكذلك قال أبو حاتم، وقال ابن حجر: صدوق يخطئ. مات سنة ثمان ومائتين.
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم ٢/ ٣٤٧، "تهذيب الكمال" للمزي ٣/ ٢٩٩، "تقريب التهذيب" لابن حجر (٥٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>