للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابن يعقوب (١)، قال: أخبرنا الحسن بن علي بن عفان (٢)، قال: أخبرنا أبو أسامة (٣)، عن مجالد بن سعيد (٤)، عن عامر (٥) قال: مرّ عمر - رضي الله عنه - على نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو مع النساء في المسجد فقال لهن: احتجبن فإن لكن فضلًا كما أن لزوجكن فضلًا على الرجال فلم يلبثوا إلَّا يسيرًا حتَّى أنزل الله تعالى آية الحجاب (٦).

وروى عطاء بن السائب (٧)، عن أبي وائل (٨)، عن ابن مسعود قال: أمر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحجاب، فقالت زينب: يا ابن الخطاب إنك لتغار علينا، والوحي ينزل في بيوتنا؟ ، فأنزل الله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (٩).


(١) أبو العباس الأصم، ثقة.
(٢) صدوق.
(٣) حماد بن أسامة، ثقة ثبت ربما دلس، وكان بأخرة يحدث من كتب غيره.
(٤) ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره.
(٥) الشعبي، ثقة فقيه مشهور فاضل.
(٦) [٢٣٠٠] الحكم على الإسناد:
فيه مجالد بن سعيد ليس بالقوي وشيخ المصنف لم يذكر بجرح أو تعديل.
(٧) صدوق اختلط.
(٨) شقيق بن سلمة، ثقة مخضرم.
(٩) قوله تعالى: {ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال، أي ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية. وهذا يدل على أنَّه لا ينبغي لأحد أن يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحل له فإن مجانبة ذلك أحسن لحاله وأحصن لنفسه وأتم لعصمته. انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٤/ ٢٢٨. =

<<  <  ج: ص:  >  >>