مسألة: وقد استحب أهل الكتابة أن يكرر الكاتب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - كلما كتبه، وقد ورد في الحديث من طريق كادح بن رحمة عن نهشل عن الضحاك، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى علي في كتاب لم تزل الصلاة جارية له ما دام اسمي في ذلك الكتاب" وليس هذا الحديث بصحيح من وجوه كثيرة وقد روي من حديث أبي هريرة ولا يصح أيضًا، قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي شيخنا أحسبه موضوعًا، وقد روي نحوه عن أبي بكر وابن عباس ولا يصح من ذلك شيء والله أعلم. وقد ذكر الخطيب البغدادي في كتابه "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" ١/ ٢٧١ قال: رأيت بخط أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل في عدة أحاديث اسم النبي ولم يكتب الصلاة عليه، وبلغني أنَّه كان يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - نطقا لا خطًّا. وانظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٤/ ٢٣٥ - ٢٣٦، "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير ١١/ ٢٣٧. (١) قال النووي إذا صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - فليجمع بين الصلاة والتسليم فلا يقتصر على أحدهما فلا يقول: صلى الله عليه فقط، ولا - عليه السَّلَام - فقط. وهذا الَّذي قاله منتزع من هذِه الآية الكريمة وهي قوله: {عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} فالأولى أن يقال: - صلى الله عليه وسلم - تسليمًا. انظر: "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير ١١/ ٢٣٩. (٢) الأصفهاني الوزان، لم يذكر بجرح أو تعديل. (٣) محمد بن جعفر، أبو بكر، ثقة مأمون.