انظر: "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير ١١/ ٢٣٧ - ٢٣٨. (١) رواه الطبري في "جامع البيان" ٢٢/ ٤٣، عن ابن عباس. (٢) مسألة: وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - هل هي واجبة أم مستحبة؟ فاتفقوا على أن الصلاة عليه فرض في العمر مرة. وقد حكى هذا الإجماع القرطبي "الجامع لأحكام القرآن". وقال قوم من أهل العلم: إنها واجبة عند ذكره، وقال قوم: تجب في كل مجلس مرة. وقد وردت أحاديث مصرحة بذم من سمع ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يصل عليه. مسألة: ثم إن العلماء قد اختلفوا في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في تشهد الصلاة المفترضة هل هي واجبة أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنها فيها سنة مؤكدة غير واجبة. قال ابن المنذر: يستحب أن لا يصلي أحد صلاة إلَّا صلى فيها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن ترك ذلك تارك فصلاته مجزئة في مذهب مالك، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، وأهل الكوفة من أصحاب الرأي وغيرهم، وهو قول الجمهور أهل العلم. قال: وشذ الشافعي فأوجب على تاركها الإعادة مع تعمد تركها دون النسيان، وهذا القول عن الشافعي لم يروه عنه إلَّا حرملة بن حيي ولا يوجد عن الشافعي إلَّا من روايته. قال الطحاوي: لم يقل به أحد من أهل العلم غير الشافعي. وقال الخطابي، وهو من الشافعية: أنها ليست بواجبة في الصلاة، قال: وهو قول جماعة الفقهاء إلَّا الشافعي ولا أعلم له في ذلك قدوة. انتهى. وقد قال بقول الشافعي جماعة من أهل العلم منهم الشعبي والباقر ومقاتل بن حيان، وإليه ذهب أحمد بن حنبل أخيرًا، كما حكاه أبو زرعة الدمشقي، وبه قال ابن =