للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْأَدْبَارَ}) (١) (٢).

وقيل: أوفوا بشرط العُبودية أوفِ بشرط الربوبية (٣).

وقال أهل الإشارة: أوفوا بعهدي (٤) في دار محنتي على بساط خدمتي بحفظ حرمتي أوف بعهدكم في دار نعمتي على بساط كرامتي بقربي (٥) ورؤيتي (٦).

وقوله: {وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ} فخافون في نقض العهد، وأثبت هذِه الياءات يعقوب في كل القرآن على الأصل، وحذفها الباقون على


(١) الأحزاب: ١٥.
(٢) ما بين القوسين زيادة من (ج)، (ش)، (ت).
(٣) ذكره أبو حيان في "البحر المحيط" ١/ ٣٣٠.
(٤) ساقطة من (ج).
(٥) في (ج): بقربتي.
(٦) ذكره السمرقندي في "بحر العلوم" ١/ ١١٤ ونسبه إلى: جعفر الصادق، وأبو حيان في "البحر المحيط" ١/ ٣٣٠، وعزاه للثوري.
وانظر: "لطائف الإشارات" للقشيري ٣/ ٩٦.
قال القرطبي رحمه الله، بعد أن ذكر الأقوال في العهد: وقيل: هو عام في جميع أوامره ونواهيه ووصاياه، فيدخل في ذلك ذكر محمد - صلى الله عليه وسلم - في التوراة وغيره، هذا قول الجمهور من العلماء، وهو الصحيح، وعهده -سُبحانه وتعالى- هو أن يدخلهم الجنة. "الجامع لأحكام القرآن" ١/ ٢٨٣.
وذكر أبو حيان في "البحر المحيط" ١/ ٣٣٠ أربعة وعشرين قولًا في ذلك، ثم قال: فهذِه أقوال السلف في تفسير هذين العهدين، والذي يظهر -والله أعلم- أنَّ المعنى طلب الإيفاء بما التزموه لله تعالى وترتيب إنجاز ما وعدهم به عهدًا على سبيل المقابلة، أو إبرازًا لما تفضّل به تعالى في صورة المشروط الملتزم به، فتتوفر الدواعي على الإيفاء بعهد الله ...

<<  <  ج: ص:  >  >>