(٢) قوله (قتل) ليس في (م). (٣) أخرجه الطبري في "تفسيره" مقطعاً ٢٦/ ٣٢، وأخرجه الإمام أحمد (ص ٣٤٢/ رقم ٤٣٨١) بنحوه مختصراً، وذكر فيه قصة النبيذ، وإسناد أحمد ضعيف لأنَّ فيه راوٍ مجهول وقد عنعن، وهو أبو زيد مولى عمرو بن حريث. (٤) قوله (قال) ليس في (م). (٥) في (م): (فقلت). (٦) قوله (معي) ليس في (ت). (٧) إِدَاوَة: بِكَسْرِ الهَمْزَة إِنَاء صَغِير مِنْ جِلْد. "فتح الباري" ١/ ٢٥١. (٨) النبيذ: شراب مسكر يتخذ من عصير العنب أو التمر أو غيرهما ويترك حتى يختمر. "المعجم الوسيط" ٢/ ٨٩٧. (٩) في (م): (يديه). (١٠) أخرجه بنحوه عن ابن مسعود - رضي الله عنه - ابن ماجه في "سننه" (ص ٨٤) رقم (٣٨٤) كتاب الطهارة وسننها، باب: الوضوء بالنبيذ، وأبو داود في "سننه" (ص ١٨) رقم (٨٤) كتاب الطهارة، باب: الوضوء بالنبيذ، والترمذي في "الجامع" (ص ٣٢) رقم (٨٨) كتاب الطهارة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب: الوضوء بالنبيذ. قلت: وقد أخرجه غيرهم عن ابن مسعود، إلا أن جميع طرقه معلولة، قال ابن =