للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيما أفاء الله -عز وجل- على رسوله من أموال بني النضير، فقال القوم: اقضِ بينهما يا أمير المؤمنين وأرح كل واحد منهما من صاحبه، فقد طالت خصومتهما، فقال: أنشدكم بالله الذي تقوم السماء والأرض بأمره (١)، أتعلمون أن رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - قال: "لا نورث ما تركنا صدقه". قالوا: قد قال ذلك. قال لهما: أتعلمان أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك؟ قالا: نعم قال: فأنا أخبركم بهذا الفيء، إنَّ الله تعالى خصَّ نبيَّه بشيء (٢) لم يعطه غيره فقال: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} فكانت هذِه لرسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - خاصَّة، فوالله ما اختارها دونكم ولا استأثر بها عليكم، ولقد قسمها عليكم حتَّى بقي منها هذا المال، فكان رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - ينفق على أهله سنتهم ثم يجعل ما بقي في مال الله -عز وجل- (٣).


= قال المازري: وإذا كان هذا اللفظ لا بد من إثباته ولم نصف الوهم إلى رواته فأجود ما حمل عليه أنَّه صدر من العباس على جهة الإدلال على ابن أخيه، لأنَّه بمنزلة ابنه، وقال: ما لا يعتقده، وما يعلم براءة ذمة ابن أخيه منه، ولعلّه قصد بذلك ردعه عما يعتقد أنَّه مخطئ فيه، وإنَّ هذِه الأوصاف يتَّصف بها لو كان يفعل ما يفعله عن قصد، ولا بد من هذا التأويل ....
انظر: هامش "صحيح مسلم" ٣/ ١٣٧٩.
(١) ليست في الأصل.
(٢) في الأصل: لشيء. والتصويب من (م).
(٣) [٣٠٦٦ - ٣٠٦٧] الحكم على الإسناد:
شيخ المصنف في الإسناد الأوَّل لم يذكر بجرحٍ أو تعديل، وفي الثَّاني مبهم.
التخريج:
أخرجه البُخاريّ كتاب فرض الخمس، باب فرض الخمس (٣٠٩٤)، من طريق =

<<  <  ج: ص:  >  >>