للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال بعضهم: الآية الأولى بيان حكم أموال بني النضير خاصةً لقوله، {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ} والآية الثانية حكم سائر الأموال التي أصيبت بغير قتال ولا إيجاف عليها بالخيل والجمال (١).

وقال الآخرون هما واحد، والآية الثانية حكم قسم المال الذي ذكر الله تعالى في الآية الأولى. واعلم أنَّ جملة الأموال التي للأئمة والولاة فيها مدخل على ثلاثة أضرب:

أحدها: ما أخذ من المسلمين على طريق التطهير لهم كالصدقات والزكوات.

والثاني: الغنائم، وهو ما يحصل في أيدي المسلمين من أموال الكافرين بالحرب والقهر والغلبة.

والثالث: الفَيء: وهو ما رجع للمسلمين من أموال الكافرين عفوًا صفْوًا من غير قتال ولا إيجاف خيل وركاب، مثل مال الصلح والجِزية والخراج والعشور التي تؤخذ من تجار الكفار إذا دخلوا دار الإسلام، ومثل أن يهرب المشركون ويتركوا أموالهم، أو يموت منهم في دار الإسلام أحد لا وارث له، فأمَّا الصدقات فمصرفها ما ذكر الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} الآية (٢).

وقد مضى البيان على أهل السهمان (٣)، وأما الغنائم فإنَّها كانت


(١) انظر: "معاني القرآن" للزجاج ٥/ ١٤٤، "زاد المسير" لابن الجوزي ٨/ ٢١٠.
(٢) انظر: "إعراب القرآن" للنحاس ٤/ ٣٩٣ - ٣٩٤.
(٣) السهمان: واحده سهم وهو النصيب والحظ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>