للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في صدر الإسلام لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع فيها ما يشاء كما قال تعالى في الأنفال: {قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} (١) ثم نُسخ ذلك بقوله: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} الآية (٢)، فجعل الله أربعة أخماسها للغانمين تقسم بينهم فأما ما كان من النقود والعروض والأمتعة والثياب والكراع والدواب، فإنَّها تقسم بينهم ولا تحبس عليهم، فأما العقار فاختلف الفقهاء فيه:

فقال مالك رحمه الله: للإمام أن يحبس الأراضي عنهم ويجعلها وقفًا على مصالح المسلمين (٣).

وقال أبو حنيفة رحمه الله: الإمام مخيَّر بين أن يقسمها بينهم وبين أن يحبسها عليهم ويجعلها وقفًا على مصالح المسلمين.

وقال الشافعي رحمه الله: ليس للإمام حبسها عنهم بغير رضاهم وحكمها حكم سائر الأموال، وهو الاختيار (٤)، لأنَّ الله -عز وجل- أخرج الخمس منها بعدما أضاف إليهم الجميع بقوله: {غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} فدلَّ على أنَّ الباقي لهم وحقهم، وأما الخمس الباقي فينقسم


= انظر: "لسان العرب" لابن منظور (سهم).
(١) الأنفال: ١.
(٢) الأنفال: ٤١، وانظر: "المغني" لابن قدامة ٩/ ٢٨٣ ما سبق من قوله: واعلم أنَّ جملة الأموال. "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٨/ ١٥.
(٣) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي ١٠/ ٤٤٨ - ٤٥٠، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٨/ ١٥.
(٤) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي ١٠/ ٤٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>