للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على خمسة أسهم، سهم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسهم لذوي القربى وسهم لليتامى، وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل (١)، وأما الفيء فإنَّه كان يقسم في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - على خمسة وعشرين سهمًا أربعة أخماسها وهي عشرون سهمًا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل بها ما شاء، ويحكم فيها بما أراد. والخمس الباقي يقسم على ما يقسم عليه خمس الغنيمة وأما بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - فقد اختلف الفقهاء في الأربعة الأخماس التي كانت له - صلى الله عليه وسلم - من الفيء.

فقال قوم: إنها تصرف إلى المجاهدين المترصدين للقتال في الثغور (٢)، وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله.

وقال آخرون: تصرف إلى مصالح المسلمين من سد الثغور وحفر الأنهار وبناء القناطر (٣) ونحوها، يبدأ بالأهم فالأهم، وهو القول الآخر للشافعي (٤) - رضي الله عنه - وأما السهم الذي كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - من خمس الفيء وخمس الغنيمة فإنه يصرف بعد وفاته إلى مصالح المسلمين بلا خلاف، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "ليس لي من غنائمكم إلَّا الخمس، والخمس مردود فيكم" وكذلك ما خلفه من المال غير


(١) انظر: "جامع البيان" للطبري ٢٨/ ٣٨.
(٢) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي ١٠/ ٤٣١، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٨/ ١٢.
(٣) القناطر: ما ارتفع من البنيان.
انظر: "لسان العرب" لابن منظور (قنطر).
(٤) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي ١٠/ ٤٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>