للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد قيل: إنَّ الشرط في رد المسلمات لم يكن جائزًا في الأصل، وإنَّما وقع على وجه الخطأ أو الاضطرار فيكون المهر في هذِه الوجوه لأجل الشرط (١).

وقيل: كان لهم ردّ الرجال دون النساء وعلى هذا يكون رد المهر، لأنَّ المهادنة أقتضت الكف، ويكون ذلك ثابتًا في كل هدنة، والأشبه أنَّه كان لأجل الشرط (٢).

وقال قتادة: ثم نسخ هذا الحكم وهذا العهد بسورة براءة (٣).

{وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} أي: لا إثم على المؤمنين أن يتزوجوا هؤلاء المهاجرات المؤمنات (٤).

{إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} مهورهنَّ (٥) وإن كان لهنَّ أزواج كفار في دار الكفر؛ لأنَّه فرق بينهما الإسلام إذا استبرئت أرحامهنَّ (٦).

{وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} قراءة العامة بالتخفيف من الإمساك (٧)


(١) انظر: نحوه في "إرشاد العقل السليم" لأبي السعود ٢٨/ ٧٧.
(٢) انظر: "إرشاد العقل السليم" لأبي السعود ٢٨/ ٧٧.
(٣) انظر: "الناسخ والمنسوخ" لابن حزم (ص ٦٠).
(٤) انظر: "جامع البيان" للطبري ٢٨/ ٤٣، "الوسيط" للواحدي ٤/ ٢٨٦، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٨/ ٦٥.
(٥) انظر: "معاني القرآن" للزجاج ٥/ ١٥٩، "النكت والعيون" للماوردي ٥/ ٥٢٢، "معالم التنزيل" للبغوي ٨/ ٩٨، "زاد المسير" لابن الجوزي ٨/ ٢٤١.
(٦) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٨/ ٦٥.
(٧) انظر: "جامع البيان" للطبري ٢٨/ ٧٣، "معاني القرآن" للزجاج ٥/ ١٥٩، "السبعة" لابن مجاهد (ص ٦٣٤)، "الحجة" لابن خالويه (ص ٣٤٤)، "التذكرة" =

<<  <  ج: ص:  >  >>