للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٣١٦٠] أخبرنا عبد الله بن حامد (١)، حدثنا محمَّد بن يعقوب (٢)، حدثنا الحسن بن عليّ بن عفان (٣)، حدثنا محمَّد بن عبيد الطنافسي (٤)، عن عبيد الله بن عمر (٥)، عن نافع (٦)، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي حائض، فذكر ذلك عمر - رضي الله عنه - للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول - صلى الله عليه وسلم -: "مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها، أو يمسكها؛ فإنَّها العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء". قال: فقلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتدت بها (٧).


= ٨/ ٢٨٨، والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ١٨/ ١٤٨، وأبو حيان في "البحر المحيط" ٨/ ٢٧٧ كلهم عن السدي وهو: إسماعيل بن عبد الرحمن بلا إسناد.
(١) الأصفهاني الوزان، لم يذكر بجرحٍ أو تعديل.
(٢) أبو العباس الأصم، ثقة.
(٣) صدوق.
(٤) ثقة يحفظ.
(٥) ثقة ثبت.
(٦) أبو عبد الله المدنِيُّ مولى ابن عمر، ثقة.
(٧) [٣١٦٠] الحكم على الإسناد:
فيه شيخ المصنف لم يذكر بجرحٍ أو تعديل، والحديث صحيح كما يأتي.
التخريج:
يرويه عن عبد الله بن عمر ثلاثة عشر نفسًا، أحدهم مولاهم نافع المدنِيُّ.
وطريق نافع: =

<<  <  ج: ص:  >  >>