للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن ارتفعت حيضة المرأة وهي شابة فإنه يتأنى بها، أحامل هي أم لا، فإن استبان حملها، فأجلها أن تضع حملها (١)، وإن لم يستبن حملها (٢)، فاختلف الفقهاء فيه:

فقال بعضهم يستأنى بها (٣)، وأقصى ذلك سنة، وهذا مذهب مالك (٤)، وأحمد (٥)، وإسحاق (٦)، وأبي عبيد (٧) كانوا يرون عدة


= "صحيحه" كما في "الإحسان" ١٠/ ١٣٣ من طريق أحمد بن أبي بكر كلهم عن مالك بن أنس.
ورواه الدارمي في "المسند" ٢/ ١٦٥، وابن الجارود في "المنتقى" ٣/ ٨٠ عن محمَّد بن يحيى، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٤٧٩ من طريق الحسن بن مكرم، وابن أبي شيبة كلاهما عن يزيد بن هارون.
أربعتهم (سفيان، والليث، ومالك، ويزيد بن هارون) عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سليمان بن يسار به.
والخلاصة: أن الحديث ثابت من طرق. وبعضهم يختصره، وبعضهم يذكره بتمامه.
(١) هذا بالإجماع كما حكاه ابن حزم في "مراتب الإجماع" (ص ٧٧)، وابن المنذر في "الإقناع" ١/ ٣٢٤، وابن رشد في "بداية المجتهد" ٢/ ١٠٢.
(٢) وهي ما تعرف عندهم بالمستريبة.
(٣) أي: ينتظر عليها، ليعلم هل ارتفع حيضها بالحمل، أم ارتفع بأمر آخر كالإياس.
(٤) كما في "الموطأ" ٢/ ٥٨٣. وقال أبو الوليد الباجي في "المنتقي شرح الموطأ" ٤/ ١٠٨: هو قول عامة أصحابنا على الإطلاق.
(٥) كما في "مسائل الإِمام أحمد" رواية عبد الله ٣/ ١١٣٥، "المقنع في شرح مختصر الخرقي" لابن البنا ٣/ ١٠٠٧.
(٦) "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٨/ ١٦٤.
(٧) كذا. والذي في "المغني" لابن قدامة ١١/ ٢١٥ أنه يذهب إلى رأي أهل العراق الآتي قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>