للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المرأة التي ارتفع حيضها وهي شابة سنة (١)، ورووا ذلك عن عمر - رضي الله عنه - (٢)، وغيره (٣).

وأَمّا أهل العراق فإنهم يرون عدتها ثلاث حيض بعد ما قد كانت حاضت مرة في عمرها، وإن مكثت عشرين سنة إلى أن تبلغ من الكبر مبلغًا تيأس من الحيض فتكون عدتها بعد الإياس ثلاثة أشهر (٤).

وهذا الأصح (٥) من مذهب الشافعي رحمه الله (٦)، وعليه أكثر


(١) وجه هذا القول كما في "المغني" ١١/ ٢١٥ أنها تعتد تسعة أشهر تتربص فيها لتعلم براءة رحمها، ثم تعتد بعد ذلك عدة الآيسات ثلاثة أشهر.
(٢) أخرجه مالك في "الموطأ" ٢/ ٥٨٢، ومن طريقه الشافعي في "الأم" ٥/ ٢١٣، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٤٢٠، وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" ٦/ ٣٣٩ من طريق يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.
(٣) حكاه الباجي في "المنتقى شرح الموطأ" ٤/ ١٠٨ عن ابن عباس أيضًا ثم قال: أجمع الصحابة عليه؛ لأنه لا يعرف لعمر، وابن عباس مخالف. اهـ.
واختار هذا القول ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" ٣٤/ ٢٠ بقوله: هو أحسن قولي الفقهاء وأسهلهما.
(٤) ومعناه: أنها تمكث حتى تطعن في من الإياس، ثم تعتد عدة الآيسات.
وهذا قول أبي حنيفة كما في "بدائع الصنائع" للكاساني ٣/ ١٩٥، "أحكام القرآن" لإلكيا الهراسي ٤/ ٤٨١.
(٥) في الأصل: أصح. وما أثبته من (ت)، وهو كذلك في "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٨/ ١٩٤ منسوب للمؤلف، وهو الصواب.
(٦) "الأم" للشافعي ٥/ ٢١٢، "روضة الطالبين" للنووي ٨/ ٣٧١. وهذا قول الإِمام الشافعي في الجديد. وله قول آخر قديم يوافق ما عليه أصحاب القول الأول حكاه عنه النووي في "الروضة" ٨/ ٣٧١. قال إلكيا الهراسي في "أحكام القرآن" وهو الحق؛ لأن الله تعالى جعل عدة الآيسة ثلاثة أشهر والمرتابة ليست آيسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>