(٢) أخرجه مالك في "الموطأ" ٢/ ٥٨٢، ومن طريقه الشافعي في "الأم" ٥/ ٢١٣، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٤٢٠، وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" ٦/ ٣٣٩ من طريق يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. (٣) حكاه الباجي في "المنتقى شرح الموطأ" ٤/ ١٠٨ عن ابن عباس أيضًا ثم قال: أجمع الصحابة عليه؛ لأنه لا يعرف لعمر، وابن عباس مخالف. اهـ. واختار هذا القول ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" ٣٤/ ٢٠ بقوله: هو أحسن قولي الفقهاء وأسهلهما. (٤) ومعناه: أنها تمكث حتى تطعن في من الإياس، ثم تعتد عدة الآيسات. وهذا قول أبي حنيفة كما في "بدائع الصنائع" للكاساني ٣/ ١٩٥، "أحكام القرآن" لإلكيا الهراسي ٤/ ٤٨١. (٥) في الأصل: أصح. وما أثبته من (ت)، وهو كذلك في "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٨/ ١٩٤ منسوب للمؤلف، وهو الصواب. (٦) "الأم" للشافعي ٥/ ٢١٢، "روضة الطالبين" للنووي ٨/ ٣٧١. وهذا قول الإِمام الشافعي في الجديد. وله قول آخر قديم يوافق ما عليه أصحاب القول الأول حكاه عنه النووي في "الروضة" ٨/ ٣٧١. قال إلكيا الهراسي في "أحكام القرآن" وهو الحق؛ لأن الله تعالى جعل عدة الآيسة ثلاثة أشهر والمرتابة ليست آيسة.