(١) انظر: "اختلاف العلماء" للمروزي (ص ١٤٧). (٢) قاله في تفسيره "جامع البيان" ٢٨/ ١٤٧. (٣) ورجح هذا القول محمَّد بن نصر في "اختلاف العلماء" (ص ١٤٩). (٤) كما في "مسائل الإِمام أحمد" رواية ابنه عبد الله ٣/ ١١٠٧ - ١١٠٨. وانظر "سنن الترمذي" ٣/ ٤٨٥، "الإنصاف" للمرداوي ٩/ ٣٦٨، "التمهيد" لابن عبد البر ١٩/ ١٤٤. (٥) انظر "اختلاف العلماء" للمروزي (ص ١٤٨ - ١٤٩)، "التمهيد" لابن عبد البر ١٩/ ١٤٤، "المغني" لابن قدامة ١١/ ٤٠٣، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٨/ ١٦٧. (٦) قال الإِمام ابن عبد البر في "التمهيد" ١٩/ ١٥١: إذا ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة بنت قيس -وقد طلقت باتا- لا سكنى لك ولا نفقة، إنما السكنى والنفقة لمن عليها رجعة، فأي شيء يعارض به هذا؟ هل يعارض إلا بمثله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي هو المبين عن الله مراده من كتابه، ولا شيء عنه عليه السلام يدفع ذلك. ومعلوم أنه أعلم بتأويل قول الله عز وجل {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} من غيره - صلى الله عليه وسلم -. اهـ. قلت: لو كان ثبوت هذِه الجملة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - محل اتفاق لما وقع الخلاف بينهم في هذِه المسألة. والله أعلم.