وقد عقد الإِمام البخاري في "الصحيح" في كتاب الطلاق: باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها، أو تبذو على أهله بفاحشة. ثم أسند (٥٣٢٧) عن عروة قال: إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة. فكأن البخاري أشار إلى قول عائشة هذا بالجملة الأخيرة من الترجمة. أما الجملة الأولى منها فقد أخرجها صريحة عن عائشة في الباب الذي قبله (٥٣٢٥) ولفظها عن عروة قال: عابت عائشة أشد العيب وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها النبي - صلى الله عليه وسلم -. وبمثل قول عائشة قال سعيد بن المسيب، أخرجه أبو داود كتاب الطلاق باب من أنكر على فاطمة بنت قيس (٢٢٩٦)، ورجاله ثقات، وسليمان بن يسار أخرجه أبو داود كتاب الطلاق (٢٢٩٤) ورجاله ثقات أيضًا. والأسود بن يزيد: أخرجه النسائي كتاب الطلاق باب الرخصة في خروج المبتوتة ٦/ ٢٠٩ ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" ١٠/ ٢٩٦. والأحماء جمع حمو، وحمو المرأة وحموها وسماها: أبو زوجها، وأخو زوجها، وكذلك من كان من قبله. وكل من ولي الزوج من ذي قرابته فهم أحماء المرأة، وكل شيء من قبل الزوج أبوه أو أخوه أو عمه، فهم الأحماء. انظر "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير ١/ ٤٤٨ (حمو)، "لسان العرب" لابن منظور ٢/ ١٠١٣.