(١) ساقطة من (ش). (٢) رواه مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت به (٧٠٠)، والترمذي كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة البقرة (٢٩٥٨)، والنسائي كتاب الصلاة، باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة ١/ ٢٤٣ - ٢٤٤، وابن جرير في "جامع البيان" ١/ ٥٠٣، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ١/ ٣٤٤ (١١٢٨)، والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" ١/ ٤٦٧، والدارقطني في "سننه" ١/ ٢٧٢، والسمرقندي في "بحر العلوم" ١/ ١٥٢، والحاكم ٢/ ٢٦٦، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٢/ ٤، والواحدي في "أسباب النزول" (ص ٤١) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر بنحوه، وبألفاظ مقاربة. ولفظ مسلم: قال ابن عمر: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي، وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، قال: وفيه نزلت {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ}. (٣) هو أبو محمد إسحاق بن إبراهيم بن أحمد بن على المطوعي، كما صرح به المصنف في غير موضع، ولم أجد له ترجمة إلا أن يكون ابن أبي إسحاق الكيال الجرجاني، نزيل نيسابور، قدم بغداد، وحدث بها عن محمد بن أحمد بن سعيد الرازي، وأبي العباس الأصم، ومحمد بن عبد الله الصفار الأصبهاني. ولم يذكر بجرح أو تعديل. انظر: "تاريخ بغداد" ٦/ ٤٠٢، "المنتخب من السياق" (ص ١٥٩).