ورواه مالك في "الموطأ" ١/ ١٥١ (٢٦) كتاب قصر الصلاة في السفر، باب صلاة النافلة في السفر. .، ومن طريقه: الشافعي في "السنن" (٨٠)، ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت (٧٠٠)، والنسائي كتاب الصلاة، باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة ١/ ٢٤٤ - ٢٤٣، وفي كتاب القبلة، باب الحال التي يجوز عليها استقبال غير القبلة ٢/ ٦١، وأبو عوانة في "مسنده" ٢/ ٣٤٣، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٢/ ٤. ورواه أحمد في "المسند" ٢/ ٤٦ (٥٠٦٢)، ٥٦ (٥١٨٩)، ٧٢ (٥٤٠٦)، ٨١ (٥٥٢٩)، والبخاري كتاب تقصير الصلاة، باب الإيماء على الدابة (١٠٩٦)، ومسلم (٧٠٠/ ٣٨) من طرق عن عبد الله بن دينار، به. (١) ساقطة من (ج)، (ش). (٢) في (ش): الذي. (٣) ذكره البغوي في "معالم التنزيل" ١/ ١٤٠، والخازن في "لباب التأويل" ١/ ٩٩. (٤) ذكره البغوي في "معالم التنزيل" ١/ ١٤٠، والخازن في "لباب التأويل" ١/ ٩٩، وأبو حيان في "البحر المحيط" ١/ ٥٢٩. انظر: "جامع البيان" للطبري ١/ ٥٠٢، "الوسيط" للواحدي ١/ ١٩٤.