وحسنه الألباني في "صحيح الترغيب والترغيب" ١/ ٣٩٣ بشواهده. الثاني: عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: رواه ابن ماجه، كتاب الفتن، باب العقوبات (٤٠١٩)، من طريق أبي مالك، والحاكم في "المستدرك" ٤/ ٥٨٣ كتاب الفتن، من طريق حفص بن غيلان. كلاهما: أبو مالك، وابن غيلان، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر به. قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقال البوصيري في "زوائد ابن ماجه" ٤/ ٣٦٧: هذا حديث صحيح الإسناد، هذا حديث صالح للعمل به. ورواه ابن مردويه كما في "الدر المنثور" للسيوطي ٦/ ٥٣٦ بلفظ: ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم، ولا طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين. قلت: وحاصل الأمر أن الحديث حسن لغيره بمجموع هذِه الشواهد والمتابعات، والله أعلم. (١) ثقة صدوق، كثير الرواية للمناكير. (٢) هو أحمد بن الحسن لم يذكر بجرح أو تعديل. (٣) الحسن بن أيوب، القزويني، قال أبو حاتم: صدوق. (٤) عبد الله بن الحكم، صدوق. (٥) العنزي صدوق له أوهام. (٦) ابن سليمان الضبعي، صدوق زاهد، لكنه كان يتشيع. (٧) أبو يحيى البصري، صدوق.