للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأنصاري (١)، عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المولود (٢) حتَّى يبلغ الحنث (٣)، ما عمل من حسنة كتبت لوالديه، فإن عمل سيئة لم تكتب عليه، ولا على والديه، فإذا بلغ الحنث، وجرى عليه القلم، أُمر الملكين الذين معه يحفظانه ويُسددانه، فإذا بلغ أربعين سنة في الإسلام آمنه الله عز وجل من البلايا الثلاث، من الجنون، والجذام، والبرص، فإذا بلغ خمسين خفف الله حسابه، فإذا بلغ ستين رزقه الله الإنابة إليه فيما يحب، فإذا بلغ سبعين أحبه أهل السماء، فإذا بلغ ثمانين كتب الله حسناته، وتجاوز عن سيئاته، فإذا بلغ تسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وشفعه في أهل بيته، وكان اسمه أسير الله في أرضه فإذا بلغ أرذل العمر، لا يعلم بعد علم شيئًا كتب الله له مثل ما كان يعمل في صحته من الخير، وإن عمل سيئة لم تكتب عليه" (٤).


(١) أبو طوالة، قاضي المدينة، ثقة. مات سنة أربع وثلاثين ومائة "تهذيب الكمال" ١٥/ ٢١٧، "تقريب التهذيب" (٣٤٣٥).
(٢) في (ب)، (ج): لا يكتب على المولود.
(٣) يبلغ الحنث، أي: يبلغ مبلغ الرجال، ويجري عليه القلم، فيكتب عليه الحنث، وهو الإثم.
انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير ١/ ٤٤٩ (حنث).
(٤) [٣٥٥٠] الحكم على الإسناد:
ضعيفٌ، فيه داود بن سليمان: مجهول، ومحمد بن عبد الله بن مهران لم أتبينه.
التخريج:
بهذا اللفظ رواه أبو يعلى في "مسنده" ٦/ ٣٥١ (٣٦٧٨)، قال: حدثنا منصور بن =

<<  <  ج: ص:  >  >>