(١) في (ب)، (ج): واسمه. (٢) اختلف أهل العلم فيها على اثنين وأربعين قولًا تجدها مبسوطهَ في "فتح الباري" لابن حجر ٢/ ٤٢١. وقال ابن حجر: ولا شك أن أرجح الأقوال المذكورة حديث أبي موسى وحديث عبد الله بن سلام. وحديث أبي موسى هو ما رواه مسلم في كتاب الجمعة، باب: في الساعة التي في يوم الجمعة (٨٥٣)، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة"، وأما قول عبد الله بن سلام فقد رواه الترمذي في كتاب الجمعة، باب: ما جاء في الساعة التي تُرجى في يوم الجمعة (٤٩١) وفيه أنه قال: هي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. قال ابن حجر: وما عداهما إما موافق لهما أو لأحدهما، أو ضعيف الإسناد، أو موقوف استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف. المرجع السابق. (٣) انظر: "معالم التنزيل" للبغوي ٨/ ٤٩٠، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٢٠/ ١٣٧. (٤) في الأصل: أبو محمد، وما أثبته من (ب)، (ج) وهو الصواب. (٥) ما بين القوسين ساقط من الأصل، والمثبت من (ب)، (ج). (٦) لم يذكر بجرح أو تعديل.