للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عمل به، فيعمل مثله.

ثم بين فقال {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} الآية (١).

ذكر حكم الآية (٢): إذا تكافأ الدمان من الأحرار المسلمين، أو العبيد المسلمين (٣)، أو الأحرار (٤) من المعاهدين أو العبيد منهم، قتل من كل صنف منهم الذكر إذا قتل بالذكر، والأنثى إذا قتلت بالأنثى والذكر (٥)، فالإجماع واقع على أن (٦) الرجل يقتل بالمرأة لأنهما تساويا في الحرية (٧)، والميراث، وحد الزنا، والقذف، وغير ذلك (٨)، فكذلك يجب أن يستويا (٩) في القصاص، ولا يقتل الحر بالعبد، وعليه قيمته وإن بلغت ديات؛ لما بينهما من المفاضلة، ولا يقتل مؤمن بكافر بدليل:

[٣٣٢] ما أخبرنا عبد الله بن حامد الأصبهاني (١٠)، قال: أنا


(١) ساقطة من (أ).
(٢) قبلها في (أ): هذِه.
(٣) في (ش): من المسلمين. أو العبيد من المسلمين ساقطة من (ح).
(٤) في (أ): والأحرار.
(٥) في (أ): وبالذكر.
(٦) في (ح): واقع لأن.
(٧) في (ش)، (ح)، (أ): الحرمة.
(٨) انظر "الإجماع" لابن المنذر (ص ٤٤)، "أحكام القرآن" لابن العربي ١/ ٦٣ "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٢/ ٢٢٩.
(٩) في (أ): يتساويا.
(١٠) في (ش): الأصفهاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>