للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وقوله تعالى) (١) {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} أي (٢): ترك (٣) له، وصفح عنه من الواجب عليه، وهو القصاص في قتل (٤) العمد فرضي بالدية، فهذا قول أكثر المفسرين (٥) قالوا: العفو أن يقبل الدية في قتل العمد.


= منكر الحديث.
وقد أخرج المرفوع منه الترمذي في كتاب الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد به أم لا؟ (١٤٠٠) وابن ماجه في كتاب الديات، باب لا يقتل الوالد بولده (٢٦٦٢)، والإمام أحمد في "مسنده" ١/ ٤٩ (٣٤٦)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٩/ ٤١٠ (٧٩٤٢) وابن أبي عاصم في "الديات" (ص ٤٤) (١٥٠، ١٥١) والدارقطني في "السنن" ٣/ ١٤٠ كلهم من طرق عن الحجاج بن أرطاة. ورواه الإمام أحمد في "المسند" ١/ ٢٢ (١٤٧) من طريق ابن لهيعة. ورواه ابن أبي عاصم في "الديات" (ص ٤٤) (١٥٢) من طريق المثنى بن الصباح كلهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر به.
وله شاهد من حديث ابن عباس رواه الترمذي في الموضع السابق (١٤٠١)، وابن ماجه (٢٦٦١) والدارمي (٢٤٠٢) والدارقطني في "السنن" ٣/ ١٤١ - ١٤٢.
انظر "نصب الراية" للزيلعي ٤/ ٣٤٠.
(١) ساقطة من (ح).
(٢) ساقطة من (أ).
(٣) في (ش): وترك.
(٤) في (ح): القتل.
(٥) هو قول ابن عباس، ومجاهد، وعطاء، والشعبي، وقتادة، والربيع وغيرهم.
انظر: "تفسير القرآن" لعبد الرزاق ١/ ٦٦، "جامع البيان" للطبري ١/ ١٠٧ - ١٠٩، "تفسير القرآن العظيم" لابن أبي حاتم ١/ ٢٩٤، "الدر المنثور" للسيوطي ١/ ٣١٦ - ٣١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>