للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال السدي: هو أن تبقى له بقية من دية أخيه أو من (١) أَرْش جراحته (٢).

{فَاتِّبَاعٌ} أي: فعليه اتباع {بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ}: أمر الطالب أن يطلب بالمعروف، ويتبع الحق الواجب له من غير أن يطالبه بالزيادة، أو يكلفه (٣) ما لم يوجبه الله -عز وجل- له (٤)، أو يشدد عليه كما قال النبي (٥) - صلى الله عليه وسلم -: "من زاد بعيرًا في إبل الديات وفرائضها فمن أمر الجاهلية" (٦).


(١) ساقطة من (أ).
وهو الذي يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع، وأرش الجنايات والجراحات من ذلك؛ لأنها جابرة لها عما حصل فيها من النقص، وسمي أرشا؛ لأنه من أسباب النزاع، يقال: أرشتُ بين القوم، إذا أقعت بينهم. "النهاية" ١/ ٣٩.
(٢) رواه الطبري في "جامع البيان" ٣/ ١٠٩، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ١/ ٢٩٥ (١٥٨٠).
(٣) في (ش)، (أ): ويكلفه.
(٤) في (ش): عليه.
(٥) ساقطة من (ش)، (ح).
(٦) رواه الطبري في "جامع البيان" ٣/ ١٠٩، قال: حدثني بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد، عن قتادة قال: بلغنا عن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال ... فذكره بنحوه.
وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه مرسل.
قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على هذا الحديث ٣/ ٣٧١: ولم أجده في مكان آخر، ولا ذكره السيوطي.

<<  <  ج: ص:  >  >>