للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذكر حكم الآية: اعلم أن أنواع القتل ثلاثة: العمد، وشبه (١) العمد، والخطأ.

فالعمد أن يقصد ضربه (٢) بما الأغلب أنه يموت منه مثل: الحديدة (٣)، والخشبة العظيمة، والحجر الكبير ونحوها، أو غرَّقه، أو حرَّقه (٤)، أو ألقاه من جبل أو سطح (أو فرس) (٥)، أو في بئر وما أشبه ذلك مما يتعمد به (٦) قتله، ففي هذا القصاص أو الدية، ودية المسلم ألف دينار، ومن الورق اثنا عشر ألف درهم، ومن الإبل مائة منها (٧) أربعون خَلِفَة (٨) في بطونها أولادها، وثلاثون حِقّة (٩)، وثلاثون جَذَعة (١٠)، والأصل في الديات الإبل.

وديات النساء على النصف من ذلك.


(١) في (ش): وشبيه.
(٢) في (ح): بضربه.
(٣) في (ش)، (ح)، (أ). وفي (س): الحديد.
(٤) في (أ): أو حرقه أو غرقه.
(٥) من (ح).
(٦) ساقطة من (ش)، (ح).
(٧) ساقطة من (ح).
(٨) الخَلِفَة: الحامل من النوق، وتجمع على خَلِفات وخلائف.
(٩) وهو من الإبل ما دخل السنة الرابعة إلى آخرها، وسمي بذلك لأنه استحق أن (١٠) يحمل عليه ويركب، ويجمع على حِقاق وحقائق.
(١٠) وهو من الإبل ما دخل السنة الخامسة.
انظر ما سبق في "غريب الحديث" لأبي عبيد ١/ ٤٠٧ - ٤٠٩، "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير ٢/ ٦٨، ١/ ٤١٥، ١/ ٢٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>