للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واختلفوا في معنى الآية وحكمها، فقال قوم: تأويلها: من حضر مريضًا، وهو يوصي فخاف أن يخطئ في وصيته، فيفعل ما ليس له، أو يتعمد جورًا فيها، فيأمر بما ليس له، فلا حرج على من حضره أن يصلح بينه وبين ورثته بأن يأمره بالعدل في وصيته، وينهاه عن الجنف (١)، فينظر للموصي وللورثة (٢).

وهذا قول مجاهد قال: هذا (٣) حين يحضر الرجل وهو يموت، فإذا أسرف أمره بالعدل، وإذا قصر قال: اْفعل كذا، أعط فلانًا كذا (٤).

وقال آخرون (٥): هو أنه إذا أخطأ الميت في وصيته أو حاف (٦) فيها متعمدًا (٧) فلا حرج على وليه، أو وصيه (٨)، أو والي أمر المسلمين أن يصلح بعد موته بين ورثته (٩) وبين الموصى لهم، ويرد


(١) في (ش) و (ح): الحيف وفي (ش) زيادة: فيه.
(٢) في (أ): ولورثته.
(٣) ساقطة من (أ).
(٤) هو في "تفسيره" ١/ ٩٦، ورواه الطبري في "جامع البيان" ٣/ ١٢٣، وعبد بن حميد كما في "الدر المنثور" للسيوطي ١/ ٣٢١.
انظر: "النكت والعيون" للماوردي ١/ ٢٣٣، "تفسير القرآن" للسمعاني ٢/ ١٥٠.
(٥) في (أ): الآخرون.
(٦) في (ح)، (أ): خاف.
(٧) في (ش): معتمدًا.
(٨) في (ح): وصيه أو وليه.
(٩) في (ش): بينه وبين ورثته.

<<  <  ج: ص:  >  >>