للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الوصية إلى العدل والحق (١)، وهذا معنى قول ابن عباس (٢)، وقتادة (٣)، وإبراهيم (٤)، والربيع (٥).

وروى ابن جريج عن عطاء قال: هو أن يعطي (٦) عند حضور أجله بعض ورثته دون بعض مما (٧) سيرثونه بعد موته، فلا إثم على من أصلح بين الورثة (٨).

وقال (٩) طاوس: جنفه: توليجه، وهو أن يوصي لبني ابنه يريد ابنه، ولولد (١٠) ابنته يريد ابنته، ويوصي لزوج ابنته ويريد بذل


(١) في (ح): الحق والعدل.
(٢) رواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ١٢٤، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ١/ ٣٠٣ (١٦١٩).
(٣) رواه عبد الرزاق في "تفسير القرآن" ١/ ٦٩، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ١٢٤، والجصاص في "أحكام القرآن" ١/ ١٧١، وعبد بن حميد كما في "الدر المنثور" للسيوطي ١/ ٣٢١.
(٤) رواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ١٢٤ وذكره ابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ١/ ٣٠٣.
(٥) في (ح): والربيع وإبراهيم.
رواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ١٢٤، وذكره ابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ١/ ٣٠٣.
(٦) في (ش): يعطا.
(٧) في (ش): ما.
(٨) رواه الطبري في "جامع البيان" ٣/ ٤٠٢.
(٩) من (أ).
(١٠) في (ح)، (أ): وولد.

<<  <  ج: ص:  >  >>