للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابنته (١)، فلا حرج على من أصلح بين الورثة (٢).

وقال (٣) السدي وابن زيد: هو في الوصية للآباء والأقربين بالأثرة، يميل إلى بعضهم على بعض (٤) في الوصية، فإن أعظم لأجره أن لا ينفذها، ولكن يصلح بينهم على ما يرى أنه الحق، ينقص بعضًا، ويزيد بعضًا (٥).

قال ابن زيد: فعجز الموصي أن يوصي للوالدين والأقربين (٦) كما أمر (٧) الله عز وجل، وعجز الوصي أن يصلح، فانتزع الله تعالى ذلك منهم، ففرض الفرائض (٨).

لذلك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله تعالى لم يرض بملك مقرب،


(١) في (ح): ويريد ابنته بذلك. و (بذلك) ساقطة من (أ).
(٢) رواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ١٢٥. ورواه سفيان بن عيينة في "تفسيره" (ص ٣١٥)، وعبد الرزاق في "تفسير القرآن" ١/ ٦٩، والطبري ٢/ ١٢٥، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ١/ ٣٠١ (١٦١٣)، وسعيد بن منصور في "السنن" ٢/ ٦٧٣ (٢٥٧) وذكره ابن قتيبة في "غريب القرآن" (ص ٧٣)، والجصاص في "أحكام القرآن" ١/ ١٧٣ مختصرًا.
(٣) من (أ).
(٤) كذا في (ش). وأما في (س): يميل بعض على بعض. وفي (ح)، (أ): يميل إلى بعضهم ويحيف لبعضهم على بعض.
(٥) رواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ١٢٥، وذكره الماوردي في "النكت والعيون" ١/ ٢٣٤.
(٦) من (ح).
(٧) في (ح)، (أ): أمره.
(٨) رواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>