للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا نبي مرسل حتى تولى قسم مواريثكم" (١).

وقوله: {أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ} ولم يجر للورثة ولا للمختلفين في الوصية ذكر؛ لأن سياق (٢) الآية، وما تقدم من ذكر الوصية يدل عليه. وقال (٣) الكلبي: كان الأولياء والأوصياء يمضون وصية الميت بعد نزول (٤) قوله تعالى: {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ} الآية، وإن استغرق المال كله، وتبقى الورثة بغير شيء، ثم نسختها هذِه الآية: {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا} الآية (٥).


(١) في (أ): قسمة مواريثهم.
لم أجده. وقال الشافعي: وقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في حديث الصدائي: "إن الله لم يرض فيها بقسم ملك مقرب، ولا نبي مرسل حتى قسمها". "السنن الكبرى" ٧/ ٦.
وحديث الصدائي في الصدقات، وليس في المواريث، رواه أبو داود في كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى (١٦٣٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ١٧، والطبراني في "المعجم الكبير" ٥/ ٢٦٢ (٥٢٨٥)، والدارقطني في "السنن" ٢/ ١٣٧، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٦ كلهم من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن زياد بن نعيم أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي به، مطولًا، وفيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله لم يرض لحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها" هذا لفظ أبي داود.
(٢) في (أ): مساق.
(٣) في (ح): قال.
(٤) (وقوله أو إثمًا فأصلح بينهم)، (وما تقدم من ذكر)، (الميت بعد نزول)، عليها طمس في (أ).
(٥) ذكره الواحدي في "الوسيط" ١/ ٧٠، والبغوي في "معالم التنزيل" ١/ ١٩٤، وروى عبد الرزاق في "مصنفه" ٩/ ٨٩ (٦٤٥٧) عن سفيان الثوري نحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>