"تجريد أسماء الصحابة" للذهبي ٢/ ٢٨٦، "عمدة القاري" للعيني ٤/ ٩٩، "فتح الباري" لابن حجر ٥/ ٣٦٧ - ٣٦٨، "الإصابة" لابن حجر ٨/ ١٤١. (١) في (ح): بثلث. (٢) في (ح): فثلث. (٣) أي: يمدون أكفهم إلى الناس يسألونهم. يقال: تكفف الناس، واستكف؛ إذا بسط كفه بالسؤال، أو سأل ما يكف عنه الجوع، أو سأل كفًا من طعام. "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير ٤/ ١٩٠، "لسان العرب" لابن منظور (كف) ١٢/ ١٢٥، "فتح الباري" لابن حجر ٥/ ٣٦٦. (٤) رواه البخاري في كتاب الوصايا، باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس (٢٧٤٢)، وباب الوصية بالثلث (٢٧٤٤)، ومسلم في كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث (١٦٢٨)، والنسائي في كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث ٦/ ٢٤٣، وأبو داود في كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية بالثلث (٢١١٦)، وابن ماجه في كتاب الوصايا، باب ما جاء في ما لا يجوز للموصي في ماله (٢٨٦٤)، والترمذي في كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث (٢٧٠٨) كلهم من طرق عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، به بألفاظ متقاربة. وقد رواه جماعة غير عامر، عن سعد بن أبي وقاص. انظر: "تحفة الأشراف" للمزي ٣/ ٣٥١ (٣٨٩٨)، ٣/ ٣٠٥ (٣٩٠٦)، ٣/ ٣١٥ (٣٩٢٧)، ٣/ ٣٢٠ (٣٩٣٩)، ٣/ ٣٢٥ (٣٩٥٣).