(١) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٤/ ٢١٨ (٧٥٦٥)، وأبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (ص ٦٦) (١١٣). (٢) رواه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (ص ٦٦) (١١١)، وذكره النحاس في "الناسخ والمنسوخ" ١/ ٥٥٠. (٣) "أحكام القرآن" للجصاص ١/ ١٨٠، "بدائع الصنائع" للكاساني ٢/ ٩٧. (٤) "الموطأ" للإمام مالك كتاب الصيام، باب فدية من أفطر في رمضان من علة ١/ ٣٠٨، و"الكافي في فقه أهل المدينة المالكي" لابن عبد البر ١/ ٣٤٠. (٥) قوله في "الناسخ والمنسوخ" لأبي عبيد (ص ٦٧)، "فتح الباري" لابن حجر ٨/ ١٠٨. (٦) في (أ): وقال. (٧) رواه أبو داود في كتاب الصوم، باب اختيار الفطر (٢٤٠٨)، الترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحامل والمرضع (٧١٥)، وقال: حديث حسن. ونقل ابن حجر والمناوي أن الترمذي صححه. انظر "تهذيب التهذيب" لابن حجر ١/ ١٩٢، "فيض القدير" للمناوي ٢/ ٣٤٠، وابن ماجه في كتاب الصيام، باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع (١٦٦٧)، =