للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعطاء (١)، والضحاك (٢)، ومذهب أهل العراق (٣) ومالك (٤)، والأوزاعي (٥).

وأما الذي عليه القضاء دون الكفارة فالمريض، والمسافر، والحائض، والنفساء، عليهم القضاء دون الكفارة.

قال (٦) أنس بن مالك: انتهيت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -وهو يتغدى؛ فقال: "اجلس". فقلت: إني صائم. فقال: "اجلس أحدثك أن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم، وشطر الصلاة" (٧).


= كما في "تغليق التعليق" لابن حجر ٤/ ١٧٧.
(١) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٤/ ٢١٨ (٧٥٦٥)، وأبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (ص ٦٦) (١١٣).
(٢) رواه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (ص ٦٦) (١١١)، وذكره النحاس في "الناسخ والمنسوخ" ١/ ٥٥٠.
(٣) "أحكام القرآن" للجصاص ١/ ١٨٠، "بدائع الصنائع" للكاساني ٢/ ٩٧.
(٤) "الموطأ" للإمام مالك كتاب الصيام، باب فدية من أفطر في رمضان من علة ١/ ٣٠٨، و"الكافي في فقه أهل المدينة المالكي" لابن عبد البر ١/ ٣٤٠.
(٥) قوله في "الناسخ والمنسوخ" لأبي عبيد (ص ٦٧)، "فتح الباري" لابن حجر ٨/ ١٠٨.
(٦) في (أ): وقال.
(٧) رواه أبو داود في كتاب الصوم، باب اختيار الفطر (٢٤٠٨)، الترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحامل والمرضع (٧١٥)، وقال: حديث حسن.
ونقل ابن حجر والمناوي أن الترمذي صححه.
انظر "تهذيب التهذيب" لابن حجر ١/ ١٩٢، "فيض القدير" للمناوي ٢/ ٣٤٠، وابن ماجه في كتاب الصيام، باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع (١٦٦٧)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>