للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يفعلا (١). وأما الذي لا قضاء عليه ولا كفارة فالمجنون.

واختلف العلماء في حد الإطعام في كفارة الصيام؛ فقال بعضهم: القدر الواجب نصف صاع (من تمر) (٢) (عن كل يوم يفطره، وهو قول أهل العراق (٣)، وقال (قوم منهم) (٤) نصف صاع (٥) من قمح، أو صاع (٦) من تمر، أو زبيب، أو سائر الحبوب (٧).

وقال بعض الفقهاء: ما كان المفطر يتقوته يومه الذي أفطره (٨). وقال محمد ابن الحنفية: يطعم مكان كل يوم مدًّا (٩) لطعامه، ومدًّا


(١) "الموطأ" كتاب الصيام، باب فدية من أفطر في رمضان من علة ١/ ٣٠٧، "الموطإ" برواية أبي مصعب الزهري ١/ ٣٣ (٨١٠). ورواه عنه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (ص ٦١) (١٠٥).
انظر "الكافي في فقه أهل المدينة المالكي" لابن عبد البر ١/ ٣٤٠.
(٢) زيادة من (أ).
(٣) "أحكام القرآن" للجصاص ١/ ١٧٨، "بدائع الصنائع" للكاساني ٢/ ٩٥.
(٤) في (ش): وقال بعضهم.
(٥) ما بين القوسين زيادة من (ش)، (ح)، (أ).
(٦) في (ح): صاعًا.
(٧) وهو قول الثوري. انظر "أحكام القرآن" للجصاص ١/ ١٧٨، "المحرر الوجيز" لابن عطية ١/ ٢٥٣، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٢/ ٢٦٩ - ٢٧٠.
(٨) في (أ): أفطر.
"جامع البيان" للطبري ٢/ ١٤٢، "معالم التنزيل" للبغوي ١/ ١٩٧.
(٩) في (أ): (أمدًا). المد: مكيال، وهو ربع الصاع، وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز، ورطلان عند أهل العراق.
"الصحاح" (مدد) ٢/ ٥٣٧، "الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان" لابن الرفعة (ص ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>