للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عامة الفقهاء (١).

وروي عن (ربيعة بن أبي عبد الرحمن) (٢)، وخالد بن الدريك (٣) أنهما قالا في الشيخ والشيخة (٤): إن استطاعا صاما، وإلا فلا كفارة عليهما، وليس عليهما شيء (٥) إذا أفطرا (٦).

وقال مالك: لا أرى ذلك (واجبًا عليهما) (٧)، وأحب إلى أن


(١) "الأم" للشافعي ٢/ ١١٤، "أحكام القرآن" للجصاص ١/ ١٧٨، "المجموع" للنووي ٦/ ٢٦٠، "المغني" لابن قدامة ٤/ ٣٩٥ - ٣٩٦.
(٢) كذا في (ش)، (ح) وفي (س): أبي ربيعة بن عبد الرحمن. وفي (أ): ربيعة بن عبد الرحمن. والمثبت الصواب واسمه فَرّوخ التيمي مولاهم أبو عثمان المدني.
المعروف بربيعة الرأي. ثقة، فقيه، مشهور. قال مالك بن أنس: ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة. توفي سنة (١٣٦ هـ) على الصحيح.
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم ٣/ ٤٧٥، "تاريخ بغداد" للخطيب ٨/ ٤٢٠، "تهذيب التهذيب" لابن حجر ١/ ٥٩٨، "تقريب التهذيب" لابن حجر (١٩١١).
(٣) في (أ): دربك.
خالد بن دُرَيك الشامي.
ثقة، يرسل، روى عن ابن عمر وعائشة، ولم يدركهما. من الثالثة.
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم ٣/ ٣٢٨، "جامع التحصيل" للعلائي (ص ١٧٠)، "تهذيب التهذيب" لابن حجر ١/ ٥١٧، "تقريب التهذيب" لابن حجر (١٦٢٥).
(٤) في (ح): الشيخة والشيخ.
(٥) في (ش): شيئًا.
(٦) رواه عنهما أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (ص ٦١) (١٠٤)، وذكره عن ربيعة النحاس في "الناسخ والمنسوخ" ١/ ٤٩٨، والجصاص في "أحكام القرآن" ١/ ١٧٨.
(٧) في (ح): عليهما واجبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>