للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الآخرون (١): الإفطار في السفر رخصة من الله -عز وجل-، والفرض: الصوم (٢)، فمن صام ففرضه أدى، ومن أفطر فبرخصة (٣)


= (٢٤٢ - ٢٤٤)، والجصاص في "أحكام القرآن" ١/ ٢١٤ كلهم من طريق عبد الله ابن موسى -وعند البزار: ابن عيسى- عن أسامة بن زيد.
ورواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ١٥٢، وفي "تهذيب الآثار" مسند بن عباس ١/ ١٢٤ (١٧٤) وابن عدي في "الكامل" ٧/ ٢٦٦ من طريق يزيد بن عياض كلاهما عن الزهري عن أبي سلمة عن أبيه مرفوعًا.
قال البزار: وهذا الحديث أسنده أسامة بن زيد وتابعه على إسناده يونس وقد رواه ابن أبي ذئب وغيره عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه موقوفًا من قول عبد الرحمن. "المسند" ٣/ ٢٣٦.
قال الدارقطني: يرويه الزهري، واختلف عنه فرواه يونس بن يزيد من رواية القاسم بن مبرور وأسامة بن زيد الليثي وعقيل بن خالد من رواية سلامة ويزيد بن عياض عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
"العلل" ٤/ ٢٨١.
قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف، ومنقطع رواه أسامة بن زيد وهو ضعيف، وأبو سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه شيئًا، قاله ابن معين والبخاري. "مصباح الزجاجة" ١/ ٢٩٨ (٦١١).
قال أبو زرعة: الصحيح: عن الزهري عن أبي سلمة عن أبيه موقوف. "العلل" لابن أبي حاتم ١/ ٢٣٩ (٦٩٤) وكذا قال الدارقطني في "العلل" ٤/ ٢٨٣. وقال البيهقي: هو موقوف، وفي إسناده انقطاع، وروي مرفوعًا، وإسناده ضعيف. "السنن الكبرى" ٤/ ٢٤٤.
وقال ابن حجر: ومع وقفه فهو منقطع؛ لأن أبا سلمة لم يسمع من أبيه. "فتح الباري" ٤/ ١٨٤.
(١) في (ش)، (ح): آخرون.
(٢) في (ح): والصوم الفرض.
(٣) في (ح): ففريضة ... فرخصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>