للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك (١) تأويل قوله -عليه السَّلام-: "الصائم في السفر كالمفطر في الحضر" يدل عليه حديث مجاهد عن ابن عمر أنَّه مر برجل ينضح الماء على وجهه، وهو صائم فقال له: أفطر ويحك؛ فإني أراك لو مت على هذا دخلت النار (٢).


= ورواه البخاري في كتاب الصيام، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن ظلل عليه (١٩٤٦)، ومسلم في كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر (١١١٥)، والنسائي في كتاب الصوم، باب ذكر اسم الرجل ٤/ ١٧٧ (٢٢٦٢)، وأبو داود في كتاب الصوم، باب اختيار الفطر ٢/ ٣٢٨ (٢٤٠٧)، والدارمي في "السنن" (١٧٥٠)، والإمام أحمد في"مسنده" ٣/ ٢٩٩، ٣١٧، ٣١٩ (١٤١٩٣، ١٤١١٠، ١٤٤٢٦) كلهم من طريق محمد بن عمرو بن الحسن، عن جابر، به مرفوعًا بنحوه دون قوله: "وعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها".
قال الألباني: وخلاصة القول أن هذِه الزيادة إسنادها صحيح، ولا يضر تفرد يحيى بن أبي كثير بها؛ لأنه ثقة ثبت. "إرواء الغليل" ٤/ ٥٦.
(١) في (أ): فذلك.
(٢) لم أجده بهذا اللفظ عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وقد روى الإمام أحمد في "مسنده" ٤/ ٧١ (٥٣٩٢) عن ابن عمر أنَّه سئل عن الصيام في السفر؟ فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة" وذكر ابن حجر أنَّه من كلام ابن عمر. "فتح الباري" ٤/ ١٨٣.
وروى الطبري في"تهذيب الآثار" (مسند ابن عباس) ١/ ٣٨ (٢١٣)، ١/ ١٤٠ (٢٢٠)، والفريابي في "كتاب الصيام" (ص ٨٨) (٢١٠٤) من طريق مجاهد قال: قال عبد الله بن عمر: لا تصم في السفر؛ فإنهم إذا أكلوا طعامًا قالوا: أرفعوا للصائم، وإذا عملوا عملًا قالوا: اكفلوا الصائم، فيذهبوا بأجرك.
انظر الأثر الآتي عند المصنف عن ابن عمر أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>