قال الألباني: وخلاصة القول أن هذِه الزيادة إسنادها صحيح، ولا يضر تفرد يحيى بن أبي كثير بها؛ لأنه ثقة ثبت. "إرواء الغليل" ٤/ ٥٦. (١) في (أ): فذلك. (٢) لم أجده بهذا اللفظ عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقد روى الإمام أحمد في "مسنده" ٤/ ٧١ (٥٣٩٢) عن ابن عمر أنَّه سئل عن الصيام في السفر؟ فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة" وذكر ابن حجر أنَّه من كلام ابن عمر. "فتح الباري" ٤/ ١٨٣. وروى الطبري في"تهذيب الآثار" (مسند ابن عباس) ١/ ٣٨ (٢١٣)، ١/ ١٤٠ (٢٢٠)، والفريابي في "كتاب الصيام" (ص ٨٨) (٢١٠٤) من طريق مجاهد قال: قال عبد الله بن عمر: لا تصم في السفر؛ فإنهم إذا أكلوا طعامًا قالوا: أرفعوا للصائم، وإذا عملوا عملًا قالوا: اكفلوا الصائم، فيذهبوا بأجرك. انظر الأثر الآتي عند المصنف عن ابن عمر أيضًا.