للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أي (١) شرك (٢)، يعني: قاتلوهم حتَّى يسلموا، فليس يقبل من المشرك الوثني جزية، فلا يرضى منه إلَّا بالإِسلام، وليسوا كأهل الكتاب الذين تؤخذ منهم الجزية.

والحكمة فيه على ما قاله (٣) المفضل بن سلمة: أن مع أهل الكتاب كتبًا منزلة فيها الحق، وإن كانوا قد أهملوها (٤)، فأمهلهم الله تعالى بحرمة تلك الكتب التي بأيديهم (٥) من القتل، وأمر بإصغارهم بالجزية، ولينظروا في كتبهم، وليتدبروها (٦)، فيقفوا على الحق منها، فيتبعوه (٧) كفعل مؤمني أهل الكتاب، ولم يكن لأهل الأوثان ما يرشدهم إلى الحق، وكان إمهالهم زائدًا في شركهم (٨) فأبى الله عز وجل أن يرضى منهم إلَّا بالإِسلام، أو القتل عليه.

{وَيَكُونَ الدِّينُ} الطاعة والعبادة {لِلَّهِ} وحده فلا يعبد دونه شيء. قال المقداد بن الأسود (٩): سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يبقى


(١) ساقطة من (ش)، (ح).
(٢) "تأويل مشكل القرآن" لابن قتيبة (ص ٣٧٤)، "جامع البيان" للطبري ٢/ ١٩٤، "تفسير القرآن العظيم" لابن أبي حاتم ١/ ٣٢٧.
(٣) في (ح): قال.
(٤) في هامش (س)، (ح)، (ز): حرفوها.
(٥) من (أ).
(٦) في (ش): وليتدبرونها. وفي (ح): ويتدبروها.
(٧) كذا في (ح). وأما في (س) وبقية النسخ: فيتبعونه.
(٨) في (ح): إشراكهم.
(٩) المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك الكندي البهراني أبو الأسود وقيل غير ذلك. =

<<  <  ج: ص:  >  >>