للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الآية قال: من أحرم بحج أو بعمرة (١)، فليس له أن يحل حتى يتمهما (٢)، تمام الحج يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة وزار البيت، فقد حلَّ من إحرامه كله، وتمام العمرة إذا طاف بالبيت وبالصفا وبالمروة (٣) فقد حل (٤).

وفرائض الحج أربعة: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة. وأعمال العمرة كلها أربعة: فرض الإحرام، والطواف، والسعي، والحلق أو التقصير (٥)، وأقله ثلاث شعرات (٦).

وقال سعيد بن جبير، وطاوس: تمام الحج والعمرة أن تحرم بهما مفردين مُؤتنفين (٧) من أهلك (٨).


(١) في (ح): عمرة.
(٢) في (ح): يتممها.
(٣) في (أ): والمروة.
(٤) رواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ٢٠٧، وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. "الدر المنثور" ١/ ٣٧٦.
(٥) في (ش): والتقصير. وفي (ح): أو القصر.
(٦) "المهذب" للشيرازي ٢/ ٧٨٩، "الوسيط" للغزالي ٢/ ١٢٦١، "المجموع" للنووي ٨/ ١٩٤.
(٧) زيادة من (ح)، (ز) وهامش (ش) وهي في مصادر التخريج.
(٨) في (ش): أهل مكة.
رواه عنهما الطبري في "جامع البيان" ٢/ ٢٠٧. وذكره عنهما ابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ١/ ٣٣٣، والجصاص في "أحكام القرآن" ١/ ٢٦٣، وابن الجوزي في "نواسخ القرآن" (ص ١٨٩).
ورواه عن طاوسٍ ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٥/ ١١٤ (١٢٨٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>