للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال قتادة: تمام العمرة أن تُعْمَلَ في غير أشهر الحج، وما كان في (١) أشهر الحج، ثم أقام حتى يحج؛ فهي (٢) متعة، وعليه فيها الهدي إن وجد أو الصيام، وتمام الحج أن (يُؤتى بمناسكه) (٣) كلها حتى لا يلزم عامله دم بسبب قران ولا متعة (٤).

[٣٧٩] أخبرنا أبو عمرو أحمد بن أُبي الخوجاني (٥)، قال: أنا أبو عثمان سعيد (٦) بن إبراهيم بن معقل النسفي (٧)، قال: نا أبو الحسن


= ٢/ ٣٠٣، ٤/ ٣٤١ وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي ٢/ ٣٠٣، ٤/ ٣٤١، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٤/ ٣٤١ كلهم من طرق عن شعبة به.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" ١/ ٣٧٦ إلى وكيع، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
ورواه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (ص ١٨٧) (٣٥١) من طريق إبراهيم النخعي عن أذينة أو ابن أذينة عن علي بنحوه.
(١) في (أ): من.
(٢) في (أ): فعليه.
(٣) في (ز): يأتي بمناسكه. وفي (أ): يؤتى مناسكه.
(٤) رواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ٢٠٨، وذكره مختصرًا الجصاص في "أحكام القرآن" ١/ ٢٦٤.
(٥) لم يذكر بجرح ولا تعديل.
(٦) كذا في (ح)، (ز) وهو الصواب. وأما في (س)، و (ش)، (أ): سعد.
(٧) سعيد بن إبراهيم بن معقل بن الحجاج أبو عثمان النسفي.
قال نجم الدين النسفي: ثقة، جليل. وقال السمعاني: كان فاضلًا، ثقة، صاحب أدب، وشعر.
توفي في صفر سنة (٣٤١ هـ). =

<<  <  ج: ص:  >  >>