للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذِه الثلاث (١) أيها شاء فعل.

وقال الحسن وعكرمة: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ}: عشرة أيام {أَوْ صَدَقَةٍ} على عشرة مساكين لكل مسكين مد من بر، ومد (٢) من تمر {أَوْ نُسُكٍ} شاة (٣). والقول الأول هو الصحيح (٤)، وعليه الجمهور.

وهذِه الفدية أين يأتي بها؟ أجمعوا على أنَّه حيث شاء من


= (١٨١٧). ومسلم في كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى (١٢٥١) (٨٥) (٨٦).
قال ابن حجر: قال عياض ومن تبعه تبعًا لأبي عمر: كل من ذكر النسك في هذا الحديث مفسرًا فإنما ذكروا شاة، وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء. قلت: يعكر عليه ما أخرجه أبو داود من طريق نافع، عن رجل من الْأَنصار، عن كعب بن عجرة أنَّه أصابه أذى، فحلق، فأمره النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أن يهدي بقرة ... وقد عارضها ما هو أصح منها من أن الذي أمر به كعب وفعله في النسك إنما هو شاة.
"فتح الباري" ٤/ ١٨.
وقد ورد عن مجاهد، والحسن، وإبراهيم أنَّهم قالوا: النسك شاة فصاعدًا.
انظر "جامع البيان" للطبري ٢/ ٢٣٤، "السنن" لسعيد بن منصور ٢/ ٧٤٢ (٢٩٤)، ٣/ ٧٤٣ (٢٩٥).
(١) في (ح)، (أ): الثلاثة.
(٢) في (ش)، (ح)، (أ): أو مد.
(٣) قول الحسن رواه سعيد بن منصور في "السنن" ٣/ ٧٤٣ (٢٩٥)، وابن أبي شيبة في "المصنف" ٥/ ٣١٦ (١٣٩٣٦)، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٢٣٥ - ٢٣٦.
وابن حزم في "المحلى" ٧/ ٢١٢.
وقول عكرمة روه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٥/ ٣١٧ (١٤٩٤٤)، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٢٣٦، وابن حزم في "المحلى" ٧/ ٢١٢.
(٤) في (أ): الأصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>