للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أي صيام ثلاثة أيام (١) {أَوْ صَدَقَةٍ} على ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع (٢) {أَوْ نُسُكٍ} أي (٣): ذبيحة، واحدتها (٤) نَسِيكة (٥). قرأ الحسن أو (نُسْك) خفيفًا (٦)، وهي لغة تميم. (قال العلماء) (٧): أعلاها بدنة، وأوسطها بقرة، وأدناها (٨) شاة (٩)، وهو مخير بين


= (١٨١٤)، وباب قول الله تعالى: {أَوْ صَدَقَةٍ} (١٨١٥)، وباب الإطعام في الفدية نصف صاع (١٨١٦)، وباب النسك شاة (١٨١٧، ١٨١٨)، وفي كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية (٤١٥٩، ٤١٩٠، ٤١٩١)، وفي كتاب التفسير، باب قوله: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا} (٤٥١٧)، وفي كتاب المرضى، باب ما رخص للمريض (٥٦٦٥)، وفي كتاب الطب، باب الحلق من الأذى (٥٧٥٣)، وفي كتاب كفارات الإيمان، باب قول الله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} (٢٧٠٨).
ومسلم في كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى (١٢٠١).
(١) ساقطة من (ح). و (أي صيام) ساقطة من (ش).
(٢) ورد ذلك في بعض روايات حديث كعب بن عجرة الآنف الذكر.
(٣) في (ح): هي.
(٤) في (أ): واحدها.
(٥) "تفسير غريب القرآن" لابن قتيبة (ص ٧٨)، "جامع البيان" للطبري ٢/ ٢٤٢، "غريب القرآن" للسجستاني (ص ٤٧٢).
(٦) عزاها إليه الهذلي في "الكامل في القراءات الخمسين" (١٦٧ ب)، والكرماني في "شواذ القراءة" (٣٧ ب)، والزمخشري في "الكشاف" ١/ ٢٤١، وابن الجوزي في "زاد المسير" ١/ ٢٠٦.
(٧) ساقطة من (ح).
(٨) في (ح): وأسفلها.
(٩) الذي ورد في بعض روايات حديث كعب أن المراد بالنسك شاة. رواه البُخَارِيّ في كتاب المحصر، باب الإطعام في الفدية (١٨١٦)، وباب وفي النسك شاة =

<<  <  ج: ص:  >  >>