للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال المفسرون: يصوم يومًا قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة (١)، ولا يجاوز بآخرهن (٢) يوم عرفة. قال طاوس ومجاهد: إذا صامهن إلى أشهر الحج أجزأ (٣).

{تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} ذكر الكمال على التأكيد (٤)، كقول (٥) الأَعشى:

ثلاث بالغداة فهن حسبي ... وستٌّ حين يدركني العشاءُ

فذلك تسعة في اليوم ري وشرب المرء فوق الري داءُ (٦)


(١) هو قول علي، وابن عمر، وابن عباس، وجماعة من التابعين. انظر: "تفسير القرآن" لعبد الرَّزّاق ١/ ٧٦، "جامع البيان" للطبري ٢/ ٢٤٧ - ٢٤٨، "تفسير القرآن العظيم" لابن أبي حاتم ١/ ٣٤٢، "الدر المنثور" للسيوطي ١/ ٣٨٧ - ٣٨٨.
(٢) في (ز): تأخيرهن. وفي (أ): بأحدهن.
(٣) في (ش): أجزى. وفي (أ): أجزأه.
رواه عنهما سعيد بن منصور في "السنن" ٣/ ٧٧٥ (٣٢٢)، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٢٤٧، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ١/ ٣٤٣ (١٨٠٤)، ورواه عن مجاهد ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٥/ ١٦٩ (١٣١٢٦)، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٢٤٧.
وقد روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٥/ ١٦٩ (١٣١٢٦) عن طاوس خلاف ذلك قال: لا يصوم الثلاثة إلَّا في العشر.
وانظر "الدر المنثور" للسيوطي ١/ ٣٨٨.
(٤) "مجاز القرآن" لأبي عبيدة ١/ ٧٠، "معاني القرآن" للأخفش ١/ ٣٥٦.
(٥) زاد هنا في (س): الشَّاعر.
(٦) البيتان ليسا في "ديوانه". وهما في "البحر المحيط" لأبي حيان ٢/ ٨٨، "الدر المصون" ٢/ ٣٢٠ وبلا عزو في "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٢/ ٣٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>