للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جُعِل (١) كل (٢) تلذذ تمتعًا.

قال الفقهاء: فالتمتع (٣) الذي يجب عليه الهدي، هو أن يجتمع فيه أربع (٤) شرائط: وهي (٥) أن يحرم بعمرة (٦) في أشهر الحج، ويحل من العمرة في أشهر الحج، وأن يحرم بالحج من (٧) عامة ذلك من مكة، ولا يرجع إلى الميقات (٨).

وزاد بعض أصحابنا: وأن يكون من غير الحرم. فمتى انخرم شيء من هذِه الشرائط سقط عنه الدم، ولا يكون متمتعًا.

وقوله (٩): {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} إلى أهلكم (١٠).


= سورة البقرة آية (٣٦).
وانظر "غرائب القرآن" ٢/ ١٦٠.
(١) ساقطة من (ح). وكذا ضبطت في (ش)، (ز) وضبطت في (س): جَعَل.
(٢) كذا في (ح)، (ز)، (أ). وأما في (س)، (ش): لكل.
(٣) في (ح): والمتمتع.
(٤) في (ح): أربعة. وفي (أ): بين أربع.
(٥) في (ش)، (ز): وهو.
(٦) من (أ).
(٧) في (ز): في.
(٨) "غرائب القرآن" للنيسابوري ٢/ ١٦١، "فتح الباري" لابن حجر ٣/ ٤٣٥.
(٩) ساقطة من (ح)، (أ).
(١٠) في (ش): أهليكم، ({وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} إلى أهلكم) كتبت في (أ) بعد قول طاوس ومجاهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>